رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

هذا قول العلماء فى زكاة الاوانى الذهبية وما شابهها

بوابة الجمهورية

اكد اهل العلم على اتفاق الفقهاء على وجوب الزكاة فى الذهب والفضة ما دامت نقوداً او سبائك


كما ذهب الفقهاء الى ان الحلى المحرم غير المباح والذى صار في حكم غير المستعمل لعدم اذن الشرع فيه بالتحلى عليه زكاة

ومن ذلك ما قال فيع ابن قدامة " ومن ملك مصوغاً من الذهب أو الفضة محرماً ، كالأواني وما يتخذه الرجل لنفسه من الطوق ونحوه ، وخاتم الذهب ، وحلية المصحف ، والدواة ، والمحبرة والمقلمة ، والسرج : ففيه الزكاة ؛ لأن هذا فعل محرم فلم يخرج به عن أصله"

حلى النساء

وحلى النساء لا زكاة عليها على مذهب السادة الشافعية وهذا ما تأخذ به دار الافتاء المصرية قال بذلك الدكتور _محمد عبد السميع_ امين الفتوى ومدير الفروع الفقهية بالدار مشيراً انه فى حالة ادخار المال على هيئة سبائك من الذهب على الانسان ان يخرج عليه زكاة وان كان هناك مالا مدخراً فيقوم الانسان بجمع قيمة المال المدخر الى جانب قيمة السبائك الذهبية فأن بلغت قيمتهم 85 جرام من الذهب او يزيد فعلى الانسان ان يخرج ما قيمته 2.5 % قيمة زكاة المال فيهم

مصارف الزكاة

للزكاة مصارفها التي حدَّدها الله تعالى في كتابه الكريم بقوله سبحانه: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]،

شروط زكاة المال

اجمع الفقهاء ان اداء الزكاة عن المال يجب ان يتوافرله ثلاث شروط هى بلوغ المال للنصاب وهو ما يوازى 85 جرام من الذهب عيار 21 وان يمر على المال عام قمرى كامل وهو الحول وان يكون فائضاً عن الحاجة






تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة