حلق رأس المولو وعقيقته_ احكام بين تفصيل واجمال يبينها العلماء
تواترت الاحاديث المروية عن رسول الله صل الله عليه وسلم فى شأن عقيقة المولود وحلق رأسه فى اليوم السابع ومنها_"كلُّ غلامٍ مرتَهَنٌ بعقيقتِهِ تذبحُ عنْهُ يومَ السَّابعِ ويُحلَقُ رأسُهُ ويُسمَّى"
وعن على بن ابى طالب ", يا فاطمةُ , احلِقي رأسَه , وتصدَّقي بزِنةِ شعرِه فضَّةً" فيسن وفقاً للحديث أن يتصدق بزنة شعر المولود فضة
حكم حلق رأس المولود الجديد
وحول حكم حلق رأس المولود _قال اهل العلم يُستحب حلق رأس المولود الجديد في اليوم السابع، ويُتصدق بوزن شعره ذهبًا أو فضة.
العقيقة سنة مؤكدة عن النبى صل الله عليه وسلم عند جمهور اهل العلم وهى ليست واجبة وتكون على من يلزمه النفقة وهو الاب ويجوز للام والجد اداءها اذا اذن من تلزمه النفقة ذلك
واوضح العلماء انه لا يشترط أن يرى الوالد دم العقيقة
احكام العقيقة
ويذبح عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة واذا كانت الظروف المادية للأسرة لا تسمح بذبخ شاتين عن الذكر، فيجوز عندئذ اللجوء إلى الحد الأدنى في العقيقة عن الولد وهو ذبح شاة واحدة وفقاً لامناء الفتوى بدار الافتاء المصرية
الوقت المسنون لذبح العقيقة
ويسن أن تذبح يوم السابع للولادة، فإن لم يكن، ففي الرابع عشر، وإلا ففي الحادي والعشرين؛ لما أخرجه البيهقي عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العقيقة تذبح لسبع، أو لأربع عشر، أو لإحدى وعشرين.
وجاءت الفتوى انه إن لم يتمكن المطالب بالعقيقة بأدائها في هذه الأوقات؛ لضيق الحال، أو غير ذلك، فله أن يعق بعد ذلك، إذا تيسرت حاله، من غير تحديد بزمن معين، إلا أن المبادرة مع الإمكان أبرأ للذمة.
وقال العلماء انه لا يجزئ فى العقيقة إلا ما يجزئ في الأضحية، فلا يجزى فيها عوراء، ولا عرجاء، ولا جرباء، ولا مكسورة، ولا ناقصة، ولا يجز صوفها، ولا يباع جلدها، ولا شيء من لحمها. ويأكل منها، ويتصدق، ويهدي، فسبيلها في جميع الوجوه سبيل الأضحية.