الدية فى القتل العمد والخطأ بفندها العلماء
حرم الاسلام القتل وقود له عقوبات وغلظ تلك العقوبات فى القتل العمد وجعل الدية لاهل القتيل فى القتل الخطأ فداءاً للقاتل
وبين اهل العلم ان الدية فى القتل الخطأ يجوز ان يتحملها الاهل لقوله صل الله عليه وسلم _ قَضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ بالدِّيةِ على العاقِلَةِ_والعاقلة هم اهل الرجل وعصبته من اقاربه جهة الاب
دية القتل الخطأ
وفى دية القتل الخطأ والذي عليه العمل في الديار المصرية أن الدية تقوَّم بخمسة وثلاثين كيلوجرامًا وسبعمائة جرام من الفضة بسعر السوق طبقًا ليوم ثبوت الحق رضاءً أو قضاءً، ثم يمكن تقسيطها على ما لا يقل عن ثلاث سنين، وتتحملها العاقلة -وهم العصبة من النسب- عن القاتل، إن لم يُمكن من ذلك قالت بذلك لجنة الفتوى بدار الافتاء المصرية
عقوبة القتل العمد
وقد اوضح العلماء ان القتل العمد من أكبر الكبائر، قال الله فيه ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ [النساء: 93]، فإن قتل القاتل عمدًا واقتُصَّ منه أو عُفي عنه من أولياء المقتول فلا يعاقب في الآخرة عن هذا القتل في حق المقتول، لكن إن لم يتب توبةً صحيحة بقي حقُّ الله تعالى يحاسب عليه في الآخرة.
ما هي دية القتل العمد
وبينت الافتاء ان الدية شرعًا هي المال الواجب في النفس أو فيما دونها، ودية القتل العمد تكون حال تنازل أولياء الدم جميعِهم أو بعضهم عن القِصاص، وتكون مغلظةً وحالّةً في مال القاتل.
مقدار دية القتل العمد
ومقدار دية القتل العمد على ما عليه الفتوى في مصر سبعة وأربعون كيلو جرامًا من الفضة وستمائة جرام من الفضة بقيمتها يوم ثبوت الحق رِضاء أو قَضاءً.