رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

المتوفى عنها زوجها قبل الدخول تعتد وترث ولا تعود لمطلقها

بوابة الجمهورية

د.على جمعة

_الموت كالدخول_ قاعدة اصولية فى استقرار المهر كله وووجوب العدة واستحقاق الميراث لمن مات زوجها قبل الدخول بها بين ذلك الدكتور على جمعة المفتى الاسبق للديار المصرية وعضو هيئة كبار العلماء


واشار الى انه رغم استقرار الحقوق سالفة الذكر من ميراث وجميع المهر ووجوب العدة الى انه لا يجوز شرعاً لمن مات زوجها قبل الدخول ان يدخل بها من طلقها ثلاث طلقات وذلك تفريقاً للاحكام ومحافظة على سنة النبى صل الله عليه وسلم

فعن عائشة رضى الله عنها قالن " أن عمرَو بنَ حزمٍ طلَّقَ الغَمِيصَاءَ، فنكَحَها رجلٌ، فطلَّقَها قبلَ أن يَمَسَّها ، فسأَلَتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال : لا ، حتى يذوقَ الآخرُ عسيلتَها وتَذُوقَ عُسَيْلَتَه"

ويختلف الحكم فى موت الزوج قبل الدخول بأمرأته عن الطلاق بعد العقد وقبل ان يطأها فالاخير يترتب عليه نصف المهر كما انه يعد طلاقاً بائناً لا يترتب عليه عدة ولا يقبل الرجعة الا بعقد جديد وشروطه المعتبرة من وجود الولى ورضاً من المرأة وذلك وفقاً للجنة الفتوى بدار الافتاء

عدة الارملة

وعدة الارملة تبدأ من لحظة الوفاة وتنتهى بمرور اربعة اشهر قمرية وعشر ايام لقوله تعالى _" قال تعالى: "وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا" البقرة:234





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة