لهذا السبب الحلف فى البيع والشراء مكروه
بينت دار الافتاء ان كثرة الحلف فى عمليات البيع والشراء من الامور المكروهة وان كان صدقاً وذلك لما يترتب عليه من زوال البركة ولكونه سبباً لزوال تعظيم الله من القلوب
وقد استشهدتى على ذلك بما ورد من نهى عن النبى صل الله عليه وسلم فى ذلك الامر وعلى ما ورد فى صحيح البخارى _"قال النبي ﷺ: "الحلف مُنَفِّقَةٌ للسلعة، مُمْحِقَةٌ للبركة "
كفارة اليمين
وحول كفارة اليمين قالت_ دار الافتاء المصرية_ ان كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة فأن لم يمتلك الشخص القدرة على ذلك فله ان يصوم ثلاثة أيام. كما يجوز إخراج قيمة الطعام للمستحق
استشهدت الدار بقوله تعالى "لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ" المائدة/89.
حكم إعطاء كفارة اليمين لفرد واحد
وفى شأن اعطاء قيمة الكفارة مالاً او طعاماً جميعها لفرد او اسرة واحدة قال الدكتور _محمد عبد السميع _امين دار الافتاء ومدير الفروع الفقهية انه يجوز ذلك
قول الفقهاء فى التخيير او التتابع عند اخراج الكفارة
اختلف الفقهاء بين التخيير أو التتابع عند اخراج كفارة الحنث فى اليمين حيث اوضح الدكتور محمد عبد السميع أن من قالوا بالتتابع يرون ضرورة ألا يلجأ الحانث إلى صيام 3 أيام ما دام قادرًا على إطعام 10 مساكين من أوسط ما يطعم أهله لافتًا إلى أن من قالوا بالتخيير يرون حرية اختيار الحانث بين أي الكفارات حتى ولو كان قادرًا عليها جميعًا.
قيمة الطعام فى كفارة اليمين
والإطعام وفقاً لدار الافتاء يكون لكل مسكينٍ قدر صاع من غالب قوت أهل البلد - كالقمح أو الأرز مثلًا- كما ذهب إلى ذلك الحنفية، ويقدر الصاع عندهم وزنًا بحوالي (3.25) كجم، مشيرة إلى أنه من عسر عليه إخراج هذا القدر يجوز له إخراج مُدٍّ لكل مسكين من غالب قوت أهل البلد، وهذا هو مذهب الشافعية، وأن المد عندهم ربع صاع، وقدره (510) جم تقريبًا؛ لأن الصاع عندهم (2.04) كجم.