العلماء قولين فى شهادة من مات بهجرة غير شرعية
اكدت الافتاء ان الهجرة غير الشرعية على الوجه الذي يحصل الآن لا يجوز فعله أو الإقدام عليه شرعًا؛ لما تتضمَّنه من جملة من المخالفات والمفاسد
ولفتت ان من تلك المخالفات _ مخالفة ولي الأمر الذي يحرم مخالفته شرعًا، وتعريض النفس للهلاك، وخرق المعاهدات والعقود الدولية التي تنظم الدخول والخروج من بلد إلى آخر، وما تشتمل عليه بعض صورها من تزوير وغش وتدليس على سلطات الدولتين المُهَاجَر منها والمُهَاجَر إليها، وهو من باب الكذب.
وعن حكم الشهادة لمن ركب البحر عاصياً
افاد العلماء ان الموت بالغرق شهادة لما ورد فى حديث البخارى ومسلم فيما روى عن ابى هريرة ان النبى صل الله عليه وسلم قال "الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ : الْمَطْعُونُ ، وَالْمَبْطُونُ ، وَالْغَرِقُ ، وَصَاحِبُ الْهَدْمِ ، وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ "
واختلف أهل العلم فيمن ركب البحر عاصيا بركوبه لمن كان الغالب فيه عدم السلامة ، أو ركبه لإتيان معصية من المعاصي ، فغرق هل يعد شهيدا أم لا وكان الاختلاف على قولين .
الاول قال : إنه لا يعد شهيدا والثانى قال فيه بعض العلماء أنه شهيد ما لم يمت وهو يقارف المعصية .