لهذا السبب لم يظلم الشرع المرأة فى الميراث
قالت الافتاء ان الشريعة الإسلامية لم تظلم المرأة بعدم مُساواة ميراثها بميراث الرجل في بعض الحالات، والمتأمل في الشرع الشريف يجد أنه ضَبَط أمر الميراث، ولم يجعله مستندًا إلى تمييز الذكورة على الأنوثة
وبينت ان الشرع الحنيغ جعل لتلك المسألة حِكَمًا ومعاييرَ موضوعيةً، مشيرة الى ان هذا التفاوت الحاصل في أنصبة الميراث بينهما تظهر حكمته فيما بينهما من التفاوت في الأعباء المالية المقرَّرة على كل منهما
واوضحت اننا نجد فى الكثير من المسائل الشرعية فى الميراث أنَّ المرأة ترث أكثر من الرجل أو تساويه، بل إنها في بعض الحالات ربما ترث ولا يرث نظيرها من الرجال، وبذلك يكون إعمالُ مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث -في كل الحالات- ظلمًا لها؛ فإنَّ العدل ليس هو المساواة على الدوام.
واضافت ان أنَّ هذه المعايير أو غيرها ليست عللًا للحكم؛ فإنَّ العلة الثابتة التي لا تتخلف في مثل هذه المسألة هي التعبُّد لله تعالى وامتثال أمره، وإنما هي حِكَمٌ استنبطها العلماء وحكم بها الواقع.