رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

قواعد الاتجار فى العملة.. العقوبات تصل للحبس وغرامة 5 ملايين جنية

بوابة الجمهورية

يعد الاتجار في النقد الأجنبي من الجرائم التي تعرض مرتكبيها للحبس والغرامة، طبقًا لما حدده قانون العقوبات المصري، لذلك يجب تجنب القيام بمثل هذا الجرم ويكون التعامل المباشر من خلال البنوك وشركات الصرافة.


نصت المادة 126 من القانون، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

تجدر الإشارة إلى أن التعامل فى النقد الأجنبى خارجَ نطاق السوق المصرفى أو الجهات المرخص لها بذلك قانوناً، يعد جناية ويجب التصدى الحازم لمثل هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها، هذا وقد سبق وقد وجَّه المستشار النائب العام كافَّةَ النيابات على مستوى الجمهورية بالتصدى لهذه الجرائم بكل حزم، وملاحقة مرتكبيها بما خولَّه القانون للنيابة العامة من إجراءات، وفى هذا الصدد أمَرَ سيادتُه المكتبَ الفنى للنائب العام ونيابةَ الشئون المالية والتجارية بمتابعةِ مُجريات التحقيق فى تلك القضايا على مستوى الجمهورية، وإعداد دليلٍ إرشادى بخطواتِ وإجراءاتِ التحقيق المتبَعة فى هذه الجرائم.

تختص المحكمة الاقتصادية بنظر تلك الجرائم حيث أن المشرع وفق لنص المادتين (31،111) من القانون رقم 88 لسنة 2003 أباح لكل شخص طبيعى أو اعتبارى حيازة النقد الأجنبى ما دام يتعامل فيه عن طريق البنوك والجهات المعتمدة، كما حظر عليه مباشرة عمل من أعمال البنوك دون ترخيص عدا الأشخاص الاعتبارية العامة التى تباشر عمل من هذه الأعمال - أعمال البنوك – فى حدود سند أنشائها، وجريمة التعامل فى النقد الأجنبى من غير طريق البنوك والشركات المصرح لها بذلك تقوم على فعل إيجابى يتمثل فى إرادة المتهم بالتدخل تدخلا متتابعاً ومتجدداً بتكوين فعل التعامل فى النقد الأجنبى من غير طريق البنوك والشركات المصرح لها بذلك .

وجريمة التعامل فى النقد الأجنبى طبقاً لنص المادة 111 من القانون 88 لسنة 2003 يكفى لتحققها وجود النقد الأجنبى والاتفاق على بيعه أو شرائه على خلاف الشروط والأوضاع المقررة فى هذه المادة وعن غير طريق المصارف المعتمدة للتعامل فى النقد الأجنبى والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل طبقا لأحكام القانون، وهذا يكفى للتدليل على توافر القصد الجنائى فى حق المتهمين - ونذكر مثال على سبيل توضيح الأمر - إذا حضر المتهم إلى المحل الخاص بغرض بيع واستبدال العملات الأجنبية بالعملة المحلية وتم ضبطها حوزتهما، فإن فى ذلك ما يكفى للتدليل على توافر القصد الجنائى فى حق المتهمين، ويكون ذلك واضحاً وكافياً فى بيان واقعة الدعوى - بيانا تتحقق به أركان الجريمة.

أما عن عقوبة الاتجار فى العملة خارج السوق المصرفية، فإن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، هدفه الحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تنص المادة 114 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 على:

أن يحدد مجلس إدارة البنك المركزى شروط التعامل فى النقد الأجنبى لشركات الصرافة والجهات المرخص لها، وكذا مدة الترخيص ونظام العمل فى هذه الشركات والجهات، وقواعد وإجراءات هذا التعامل، وأن يكون لمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة أى من تلك الشركات أو الجهات لشروط الترخيص والقواعد والإجراءات المشار إليها، إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة، مع إلزامها بسداد مبلغ لا يقل عن مليون جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه، ويكون له فى حالة تكرار المخالفة الحق فى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل.

كما تنص المادة (126): يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو المبلغ المالى محل الجريمة أيهما أكبر كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادتين "113 و117" من هذا القانون.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالى محل الجريمة ولا تزيد على 4 أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيا من أحكام المادة (116) من هذا القانون، وفى جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها، ولذلك يجب القضاء السوق السوداء التى تتم فيها تعاملات تجارية تنتهك اللوائح والقوانين المفروضة على بعض السلع أو سعر الصرف بعض العملات الأجنبية، يتم فى هذا السوق أيضاً الاتجار بالبضائع غير المشروعة، ويتم الدفع فى هذا السوق ولابد من ان يتكاتف الجميع لمواجهة تداعياته على الفرد والمجتمع والتعامل بكل حزم وفقاً للقانون مع تلك الجرائم.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة