رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

العمرة ..هل تقبل مع وجود الوشم المحرم

بوابة الجمهورية

اكدت دار الافتاء المصرية ان ما اتفق عليه الفقهاء فى الوشم الثابت الذي فيه حبس الدم تحت الجلد حرام شرعًا


وبينت ان ذلك النوع من الوشم تلزم صاحبه التوبة منه، وتجب إزالته إذا لم يكن في ذلك ضرر على صاحبه، أما إذا قرر المختصون بأن في إزالته ضررًا فإنه يجوز تركه وتكون الصلاة به صحيحةً على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، ولا إثم على صاحبه بعد التوبة.

وفى ذات الشأن بين امين الفتولا بدار الافتاء الدكتور _أحمد ممدوح_ ان العمرة والحج صحيحين لمن اداهما بأركانهما وشروطهما وان كان على جسده وشم فلا علاقة بينهما وبين الوشم ولكن ان كان هناك طريقة لإزالة الوشم دون ألم أو تشويه للبدن فعلى الشخص ان يفعل ذلك وان يستغفر الله عنه مضيفاً أن بعض العلماء يرى انه إذا تاب فإن التوبة تكفيه.

حكم نتف الشيب

نَهَى النبى صل الله عليه وسلم عَنْ نَتْفِ الشَّيْبِ وَقَالَ: إِنَّهُ نُورُ الْمُسْلِمِ، كما في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما، وصححه الألباني.

ووفقاً لاهل العلم ان نتف الشيب مكروه فقد جاء في المنتقى شرح الموطأ للباجي: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ نَتْفِ الشَّيْبِ؟ فَقَالَ: مَا عَلِمْتُهُ حَرَامًا وَتَرْكُهُ أَحَبُّ إلَيَّ. وَقَالَ: ابْنُ الْقَاسِمِ: مَا أُحِبُّ نَتْفَهُ، وَأَكْرَهُ أَنْ يُقْرَضَ مِنْ أَصْلِهِ وَهُوَ يُشْبِهُ عِنْدِي النَّتْفَ.

فيما ذهب فريق من العلماءالى انه لا يكره نتف الشيب إلا على وجه التزين، وقال ابن العربي: وإنما نهى عن النتف دون الخضب، لأن فيه تغيير الخلقة من أصلها، بخلاف الخضب فإنه لا يغير الخلقة على الناظر إليه.

حكم إزالة الشعر الزائد من الحواجب دون رسمها

وحول ازالة الشعر الزائد من الحاجبين قالت الافتاء _النمص: نتف شعر الحاجبين، _واشارت انه لا يجوز التنمص للمرأة غير المتزوجة إلا إذا احتاجت إليه لعلاج، أو إزالة عيب أو تسوية شعرات نافرة، وما تجاوز ذلك فهو ممنوع.أما المرأة المتزوجة فيجوز لها التنمّص إذا كان بإذن الزوج أو دلت قرينة على ذلك كما هو مذهب جمهور الفقهاء؛ لأنَّه من الزينة، والزينة مطلوبة للتحصين والإعفاف، والمرأة مأمورة بها شرعًا لزوجها.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة