رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

زكاة المال المتجمد_كأسهم الشركات ..الافتاء تجيب

بوابة الجمهورية

حول زكاة المال المتجمد فى هيئة اسهم بالشركات قالت دار الافتاء -إنَّ زكاة المال تجب في الأموال السائلة المتداولة في السوق وما ينتجُ منها من أرباح وخلافه.


وافادت ان الأصول الثابتة؛ كالمباني والتجهيزات والأثاث ووسائل النقل الخاصة بهذه الشركة فلا زكاة عليها.

حكم اعطاء الزكاة لزوجة الابن

اجاز العلماء اعطاء زوجة الابن من اموال الزكاة ولكن يشترط ان تكون فقيرة غير مكفيّة بنفقة من تجب عليه نفقتها.

زكاة الذهب

حلى النساء لا زكاة عليها على مذهب السادة الشافعية وهذا ما تأخذ به دار الافتاء المصرية قال بذلك الدكتور _محمد عبد السميع_ امين الفتوى ومدير الفروع الفقهية بالدار مشيراً انه فى حالة ادخار المال على هيئة سبائك من الذهب على الانسان ان يخرج عليه زكاة وان كان هناك مالا مدخراً فيقوم الانسان بجمع قيمة المال المدخر الى جانب قيمة السبائك الذهبية فأن بلغت قيمتهم 85 جرام من الذهب او يزيد فعلى الانسان ان يخرج ما قيمته 2.5 % قيمة زكاة المال فيهم

الشروط الواجبه لاداء زكاة المال

أن نصاب زكاة المال هو ما يوازى 85 جراما من الذهب من عيار واحد وعشرين وفقاً لما افادت به دار الافتاء المصرية وتخرج الزكاة عما قيمته ذلك أو أكثر إذا مر على المال حول قمرى بواقع ربع العشر 2.5% وأن تكون خاليا من الديون وفائض عن الحاجة أى يكون المال مدخر.

مصارف الزكاة

وقد جمع الله تعالى مصارف الزكاة الثمانيه فى قوله ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [9:60]

حكم الزكاة على الراتب

وحول حكم الزكاة على الراتب _قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء انه لا زكاة على الراتب وانما تجب على ما يدخره الانسان وكان بالغاً للنصاب وحال عليه الحول ويكون فائضاً عن الحاجة فأن كان كذلك وتوفر فيما يدخر منه تلك الشروط وجبت الزكاة اما الراتب فى حد ذاته ليس عليه زكاة وانما يمكن اخراج الصدقات منه فباب الصدقات واسع وبالفعل فهى تزكى الانسان وتطهره






تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة