عدة الوفاة..تُحسب بالتاريخ الهجري أم الميلادي؟
أوضح الدكتور شوقي علام_مفتي الجمهورية_أن عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام إن لم تكن حاملًا.
أشار فضيلته إلى أن الثابت بالكتاب والسنة والإجماع أن حسابها إنما يكون بالأشهر القمرية، لا الميلادية، وهو ما عليه العمل إفتاءً وقضاءً، فإن كانت حاملًا فعدتها وضع حملها، فإذا انقضت عدتها جاز لها الزواج بعد ذلك.