رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

لبس الحذاء الطبى للمحرم المعاق ورباطه.. احكام توضحها الافتاء

بوابة الجمهورية

اجازت دار الافتاء المصرية لبس الحاج المعاق للحذاء الطبي وربطه برباطه المُعدِّ له وعللت الدار اجازتها فى ذلك الشأن بأنها ضرورة لافتة الى ان الضرورات تبيح المحظورات


واوضحت ان الحكم الشرعى فى تلك الحالة يستوجب الفدية بذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين

وقد اجازت الدار للحاج المحرم والمستعمل للحذاء الطبى إخراج قيمة الإطعام عند وجوب الفدية عليه اذا ما لجأ الى الانتقال الى اطعام عشرة مساكين

وقد استدلت الدار على فتواها بما ورد فى قوله تعالى لقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78]

وبما جاء فى سورة المائد الاية 6 ﴿مَا يُرِيدُ ٱللهُ لِيَجۡعَلَ عَلَيۡكُم مِّنۡ حَرَجٍ﴾

كما اسشهدت بما ورد عن النبى صل الله عليه وسلم فى قوله «لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ» رواه أحمد.

جاء ذلك فى طيات اجابتها على ما ورد اليها من استفسار حول ذلك الشأن جاء فيه "السائل معاق، وساقه اليسرى أقصر من اليمنى، ويقوم بتعويض ذلك بحذاء طبي، وقد أكرمه الله سبحانه بالحج هذا العام، فهل يجوز له لبس الحذاء الطبي وهو يؤدي المناسك داخل المسجد الحرام من طواف وسعي؟ وهل عليه فدية في ذلك أم لا؟ وهل رباط الحذاء يعتبر مخيطًا أم لا؟





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة