سقيا الماء ..هل تجزئ ان اخرجت قيمتها من زكاة المال
الافتاء تجيب
افاد امين الفتوى بدار الافتاء المصرية الشيخ_ احمد وسام_ ان زكاة المال يجب ان تملك للفقير وسقيا الماء ورغم انها من افضل الصدقات الجارية الى انها تكون غالباً لخدمة ونفع الناس عامة وبالتالى لا يتحقق فيها شرط التملك للفقير وعليه فلا تجوز ان تستخرج من زكاة المال بأستثناء حالة واحدة وهى ان تكون وصلة ماء لبيت فقير على وجه الخصوص
هل تجب الزكاة على مال مدخر لشراء شقة
حول حكم الزكاة على مال مدخر لشراء شقة اكد امناء الفتوى بدار الافتاء ان الفتوى فى ذلك الشأن على قول فقهاء الحنفية بانه يشترط للزكاة ان يكون مال الزكاة فائضاً عن الحاجة الاصلية والزواج من الحاجات الاصلية للانسان فأن كان الانسان بدأ السعى للزواج بالفعل فليس على المال المدخر للشقة زكاة اما وان كان هناك وقت بسبب التعلم او غير ذلك ولم يتم التفكير فيه فى وقت زكاة المال البالغ للنصاب فتخرج الزكاة
شروط الزكاة
وعن شروط الزكاة قال مفتى الديار المصرية الاسبق علي جمعة إن الزكاة تجب على المال إذا بلغ النصاب ومقداره 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومرّ عليه سنة هجرية كاملة وكان فائضاً عن الحاجة وتكون قيمة الزكاة 2.5%.
ويجزئ صرف الزكاى للمصارف الثمانية الوارد ذكرها فى قوله تعالى إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}، وهؤلاء تقدم توضيحهم في الفتوى رقم: 27006.