رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

هل يقسم كبد الذبيحة وقلبها واحشاؤها كما يقسم اللحم

بوابة الجمهورية

افاد امين الفتوى الدكتور محمود شلبى امين الفتوى بدار الافتاء ان تلك الاشياء يجوز ان تبقى لاهل بيت المضحى ولا اشكال فيها فلا تدخل فى التقسيم مشيراً ان التقسيم فى الاضحية يكون فى اللحم فقط


جلد الاضحية هل يجوز بيعه بيعه ام يتصدق به

وتابع امين الفتوى انه لا يجوز بيع اى شئ من ذبيحة الاضحية وعليه فيمكن التصدق بجلد الذبيحة ولاشئ فيه

هل يجزئ شراء اللحم وتوزيعه عن الاضحية

حول اللجوء الى توزيع اللحم فى عيد الاضحى وتوزيعه على الفقراء بدلاً من شراء الاضحية قال الشيخ عويضة عثمان لا يغنى شراء اللحم وتوزيعه على الفقراء عن اضحية العيد وكذلك توزيع المال

ولفت الى ان قيمة الاضحية فى اراقة الدماء حيث علمنا النبى صل الله عليه وسلم فالنبى كان قادراً على ان يتصدق بلحماً الى انه لم يفعل فالصدقة لا تأتى بشعر الاضحية وشحمها وجلودها ولحمها ودمها تكون فى ميزان الحسنات يومى القيامة

اكد المستشار العلمى الاسبق لمفتى الديار المصرية حول حكم الاضحية بالنيابة عن الميت ان الاضحية فى الاساس تكون عن الاحياء ومن ينفق عليهم اما عن المتوفى فالاحوط هو عدم التضحية عنه ولكن يمكن هبة الثواب له او التصدق عنه

والأضحية سنة وليست واجبة على المفتى به، ويجوز الاشتراك في الأضحية إذا كان المشارك معدودًا من أهل المضحِّي الذين يقوم المضحِّي بالإنفاق عليهم -ولو تبرعا- فإذا تحقق ذلك جاز لهم الاشتراك في الأضحية ولو شاة، فإذا تخلف شرط من الشروط الثلاثة التي هي: القرابة والمساكنة والإنفاق امتنع الاشتراك في الأضحية، ولا تحقق للسنة إلا بأن يضحى كل منهما بأضحية مستقلة.

قال النووي في "المجموع": "تُجْزِئُ الشَّاةُ عَنْ وَاحِدٍ وَلا تُجْزِئُ عَنْ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ؛ لَكِنْ إذَا ضَحَّى بِهَا وَاحِدٌ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ تَأَدَّى الشِّعَارُ فِي حَقِّ جَمِيعِهِمْ, وَتَكُونُ الأضحية فِي حَقِّهِمْ سُنَّةَ كِفَايَةٍ".





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة