رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

نعل الحاج... هل يجب الا يكون به مخيط

بوابة الجمهورية
اكد الشيخ احمد وسام امين الفتوى بدار الافتاء عبر فيديو توضيحى نشرته دار الافتاء على صفحتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب 

ان الرجل يجوز ان يرتدى فى قدمه اى نوع من النعال ولكن يجب ان تكون كاشفة لجزء من القدم مشيراً الى ان المقصود الا يرتدى الحاج فى قدمه جذمة بل يرتدى ما يبكشف قدمة ولا يسترها وذلك لا ينطبق على المرأة

وعلل امين الفتوى ذلك بأن حدود عورة المرأة تختلف عن حدود عورة الرجل ويمكن الاطلاع عن كافة تفاصيل الفتوى من خلال الفيديو

حج المعتدة من وفاة زوجها هل يصح

وعن احكام حج المعتدة من وفاة زوجها _اكدت دار الافتاء _على انه من المقررشرعًا ان تعد المرأة المتوفى عنها زوجها وأن تتربص بنفسها أربعة أشهر وعشرة أيام؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ [البقرة: 234].

واختلف العلماء حول جواز حج المرأة المعتدة لوفاة زوجها فقد ذهب جمهور الفقهاء الى أن المعتدة تمكثُ مدةَ عدتها في بيتها؛ فلا تخرج لحج ولا لغيره

فيما نُقِل عن بعض السلف مِن الصحابة والتابعين أن السُّكنى ليست مِن العدة؛ فيجوز للمعتدة أن تعتدَّ حيث شاءت، ولا يحرم عليها أن تَحُجَّ أو تعتمر في عدتها

_واتفق الفقهاء جميعًا -سواء في ذلك القائلون بالمنع والقائلون بالإباحة- على أن مَن خرجت في عدتها للحَجِّ فحجُّها صحيحٌ يُجزئُها عن حَجة الإسلام _فيمكن الأخذ بمذهب هؤلاء النفر مِن السلف في حجة الإسلام؛ وذلك لِمن يَنْدُرُ بالنسبة إليها تكرار فرصة الحج إذا فاتت، أو لمن كانت قد دفعت نفقات الحج الباهظة بالفعل.

واوضحت الدار على ان قول الجمهور وإن كان راجحًا؛ لاعتماده على الحديث الصحيح، إلا أن القواعد المقررة شرعًا أنه لا يُنكر المختلف فيه وإنما يُنكر المتفقُ عليه، وأنه يجوز الأخذُ بمذهب مَن أجاز عند الحاجةِ إليه






تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة