ما حكم استئذان الزوج في الحج وهل هو مكلف شرعاً بدفع نفقاته لامرأته
اكدت دار الافتاء المصرية ان المراة التى حجت حجة الإسلام، واعتمرت عمرة الإسلام، فليس لها الذهاب للحج تطوعا، ولا للاعتمار تطوعا، إلا بإذن زوجها.
وقد لفت الفقهاء ان الزوج يأثم إذا منع زوجته من الحج الذي تمت شروطه إذا كان الحج فريضة عليها ولها ان تحج ولو لم يأذن زوجها فلا يجوز لزوجها أن يمنعها من حج الفريضة موضحين ان حج الفريضة مثله مثل فرض الصيام فى رمضان واقامة الصلوات الخمس
واشار الدكتور على جمعة المفتى الاسبق للديار المصرية ان الحج ركن من أركان الإسلام وهو واجب على المسلم رجلًا كان أو امرأة إذا كان مستطيعًا في بدنه وماله على أداء مناسك الحج ونفقاته.
الزوج ليس مكلفًا شرعًا بدفع نفقات الحج لزوجته
وفى ذات السياق قال مفتى الديار المصرية الاسبق ان الزوج ليس مكلفًا شرعًا بدفع نفقات الحج لزوجته، ولا الزوجة مكلفة شرعًا بدفع نفقات الحج لزوجها. أما إذا أراد أحدهما التبرع للآخر بنفقات الحج فلا مانع من ذلك شرعًا. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.