رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

هل يشرع عمل مشروع للاخ من زكاة المال

بوابة الجمهورية

الافتاء تجيب

اكد امين الفتوى بدار الافتاء الدكتور محمود شلبى ان عمل مشروع للاخ من مال الزكاة جائز بشرط ان يكون ذلك الاخ ممن ينطبق عليه شروط المستحقين للزكاة وهى ان يكون محتاجاً او مديناً وان يكون فقيراً


ولفت الى انه اذا ما توافرت تلك الشروط يمكن عمل مشروع للاخ المحتاج من اموال الزكاة ولكن يجب ان يتم ذلك بموافقة المذكى عليه وبالاتفاق معه حتى يتحقق فى اموال الزكاة الغرض منها

وحول ذات السياق قال المستشار العلمى الاسبق لمفتى الديار المصرية _يعتبر الأخ من حواشي الرجل أو المرأة وليس من أصوله أو فروعه مشيراً الى ان الفقهاء وافقوا على جواز إعطاء سائر أقارب الإنسان من غير أصوله وفروعه من الزكاة ، ما لم تكن نفقتهم واجبة عليه ، وبشرط أن يكونوا ممن يدخلون تحت مصارف الزكاة الثمانية ، بل هم أولى حينئذٍ من غيرهم ؛ لحديث سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : " الصَّدَقَةُ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ : صِلَةٌ، وَصَدَقَةٌ " .

الشروط الواجبه لاداء زكاة المال

أن نصاب زكاة المال هو ما يوازى 85 جراما من الذهب من عيار واحد وعشرين وفقاً لما افادت به دار الافتاء المصرية وتخرج الزكاة عما قيمته ذلك أو أكثر إذا مر على المال حول قمرى بواقع ربع العشر 2.5% وأن تكون خاليا من الديون وفائض عن الحاجة أى يكون المال مدخر.

وقد جمع الله تعالى مصارف الزكاة الثمانيه فى قوله ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [9:60]





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة