رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

زكاة الشهادات البنكية ..ما هى الكيفية لحسابها

بوابة الجمهورية

قال امين الفتوى بدار الافتاء الشيخ_ احمد وسام _ان الاصل فى الزكاة على المال انها تجب على المال المدخر اذا حال عليه الحول اى عام قمرى كامل وبلغ النصاب وهو ما يوازى شراء 85 جرامًا من الذهب عيار 21 بحسب سعر السوق مشيراً الى انه فى تلك الحالة يخرج على المال 2.5% زكاةً


واوضح امين الفتوى أن هناك طريقة أخرى لإخراج زكاة المال المودع كشهادة بنكية وشرطها ان يحتاج المزكى لارباح ذلك المال لا ستخدامه فى الانفاق على المعيشة ففي هذه الحالة نقوم بإخراج الزكاة بنسبة 10 % على الأرباح فقط وليس على أصل المال المودع بالبنك.

وفى ذات السياق أكد امين الفتوى الشيخ عويضة عثمان أن هذه الفوائد الثابتة الناتجة من شهادات الاستثمار حلال ويجوز استخدامها فى جميع المعاملات أنه يجوز إخراج زكاة المال من فوائد شهادات الاستثمار.


كما اوضح المستشار الاسبق لمفتى الجمهورية انه الدكتور مجدى عاشور ان الزكاة على الوديعة النكية تنقسم الى نوعان إذا كانت في البنك وزائدة عن احتياجات المزكى فهنا لا يلجأ الى عوائدها للصرف لكى تعينه على احتياجات المعيشة وبالتالى تجب على المال والعوائد المدخرة الزكاة اذا حال عليه الحول وبلغ النصاب تخرج عليها 2.5% سنويا.

اما الحالىة الثانية هى اذا كان الانسان قد خصص العوائد للصرف على شئ محدد سلفاً كشراء علاج او غيره الى جانب انه يحتاج الى عوائد المال كى تسانده على الانفاق على متطلبات الحياة واجتياجاته المعيشية فهنا الزكاة تجب بنسبة 10% على العوائد فى كل عائد شهرى حال بلغ مبلغ الوديعة النصاب وحال عليه الحول






تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة