الافتاء :ثلاث حالات لاستخدام المال المكتسب من حرام
اكدت دار الافتاء ان الشخص الذى اكتسب مالاً من حرام واراد التوبة فعليه إن كانت هذه الأموال مكتسبة من الاعتداء على أموال أناسٍ بأعينهم يجب إرجاعها إليهم إن عُرفوا وكانوا أحياء، وإن ماتوا فلورثتهم إن عُرِفُوا كذلك، فإن لم تُعرَف أعيانهم تخرج لله تعالى على أسماء أصحابها المجهولين.
واضافت الدار انه اذا كان المال المكتسب من معاملات محرمة تمت في ديار المسلمين وكان يعلم الشخص بحرمتها فلا تحل له، وتخرج لله تعالى ببذلها للفقراء ولو على نفسه إن كان فقيراً
متابعة فإن كان غير عالِمَاً بالحرمة وكان بعيد عن علماء الشريعة فهما معذوران ولا حرمة عليهما ويجوز لهما الانتفاع بها، وإن كانا في ديار غير المسلمين فالعقود الفاسدة مع غير المسلمين في ديارهم حلال عند السادة الحنيفة ما دام القانون يسمح بها وينظمها.