وضع حواجز فى الطريق العام لحجز مكان للسيارة..ما حكمه؟
ورد إلى مجمع البحوث الإسلامية سؤال:"حكم الشرع فيمن يضع حواجز في الطريق العام، ليحجز مكانا لسيارته، وما حكم أصحاب المحلات الذين يستغلون الطريق العام لصالحهم؟".
أكد البحوث الإسلامية إن وضع الحواجز أو الأحجار في الطريق عموماً لا يجوز، ويأثم فاعله لأنه يسبب ضرراً وأذى للمسلمين، وغيرهم من المارة، والضرر محرم.
تابع البحوث فتواه لافتاً إلى أنه إذا علم الذي يضع الحجر والحاجز في الطريق ما فاته من الخير ما أقدم على هذا العمل، فلقد قال صلى الله عليه وسلم: "لقد رأيت رجلاً يتقلب في نعيم الجنة، في شجرة قطعها من ظهر الطريق، كانت تؤذي الناس" صحيح مسلم،وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"الإيمان بضع وسبعون - أو بضع وستون - شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان"، و(إماطة الأذى) أي تنحيته وإبعاده والمراد بالأذى كل ما يؤذى من حجر أو مدر أو شوك أو غيره.
وعن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "بينما رجل يمشي في طريق إذ وجد غصن شوك فأخره فشكر الله له فغفر له".