لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب مغزى الحديث توضحه الافتاء
فى ذات السياق قال الدكتور محمود شلبى امين الفتوى بدار الافتاء قراءة الفاتحة للمصلى بين امرين اما ان يكون المسلم مأموماً واما ان يكون فى صلاته منفرداً
متابعاً فأما ان كان يصلى منفردأ فأنه يجب عليه ان يقرأ فاتحة الكتاب فى كافة الركعات فى النفل والفريضة ففى تلك الحالة ليس له عذر لتركها
اما وان كان مأموماً فهو بين شقين اما ان تكون الصلاة سرية كالظهر والعصر فيمكنه قراءة فاتحة الكتاب خروجاً من خلاف الفقهاء فأن استبقه الامام بالركوع قبل ان ينتهى منها فلا شئ عليه وعلى المسلم ان يتابعه وان لم ينتهى من قراءة الفاتحة
وكذلك فى الصلاة الجهرية ان كان هناك فرصة للامام لقراءة الفاتحة فليقرآها فأن لم يقرأها وسابقه كذلك الامام فلاشئ عليه لقول الرسول صل الله عليه وسلم "من كان له إمام؛ فقراءة الإمام له قراءة " كما ان جمهور الفقهاء يرون لا يجب عليه قراءة الفاتحة مستندين على الحديث السابق روايته عن رسول الله
اركان الصلاة
وعن اركان الصلاة الصلاة التى تفسد وتبطل الصلاة عند ترك احداها قال الدكتور على جمعة مفتى ىالديار المصرية الاسبق ان الصلاة تشمل ثلاة ملفات اولها الأركان وهذه الأركان لا تجوز الصلاة إلا بها، فتكبيرة الإحرام من أركان الصلاة ولو دخل المسلم الصلاة بدون تكبيرة الإحرام لبطلت صلاته.
واشار المفتى الاسبق ان ثاني ركن في الصلاة هو الفاتحة ثم الركوع ثم الرفع من الركوع، ثم السجود والقيام من السجود، ثم السجود الثاني والقيام من السجود الثاني للركعة أو التشهد، ثم التشهد والتسليم، وترتيب الصلاة بحيث يكون الركوع قبل السجود وليس العكس.
واكد الدكتور على جمعة أنه لو نسي المصلي ركن من هذه الأركان فيجب عليه أن يأتي بالركن الناقص.