الحامل إذا أفطرت في رمضان..هل تجب عليها الفدية؟
قال الدكتور علي جمعه-مفتي الجمهورية السابق- أنه إذا قرر الطبيب عدم قدرة الحامل على الصيام فلا مانع أن تفطر، وعليها أن تقضي الأيام التي أفطرتها بعد انتهاء العذر الذي منعها من الصيام عن كل يوم يومًا.
أما إذا كانت غير مستطيعة للصيام حتى بعد انتهاء العذر فعليها أن تطعم عن كل يوم مسكينًا وجبتين من أوسط طعامها.
جاء ذلك رداً على سؤال:"زوجتي حامل وقد منعها الطبيب من الصيام، فهل يجوز لها كفارة أو فدية؟".