شروط ثلاث للاحتكار بتحققها تقع الحرمة
- الشراء وقت الغلاء،.. والمراد بالشراء شراء السلعة الموجودة في البلد.
- والحبس مع تربص الغلاء.
- وإحداث ضرر بالناس جراء الحبس.
واشارت الدار انه إذا اختلَّ واحد من هذه الثلاثة فلا يكون احتكارًا، وعلى ذلك فلو حبست السلعة ولم يكن للناس في المحبوس حاجة، أو حبسها مع بيعها بثمن المثل، أو اشتراها في حال الضيق والغلاء ليربح فيها بلا حبس، لا يعد احتكارًا
ولفتت ان المقصد من منع الاحتكار إنما هو رفع الضرر الواقع على مجموع المستهلكين جراء حبس السلعة وقت الضيق والغلاء.
حكم الاحتكار في غير طعام الناس
واكدت الافتاء انه يحرم شرعًا الاحتكار في كل ما يحتاج إليه الناس في معايشهم من غير الاقتصار على الطعام فقط؛ لأنَّ علة التحريم هي الإضرار بالناس، وهي مُتَحَقِّقَةٌ في كل ما يحتاجون إليه ويعتمدون عليه في معيشتهم.
حكم احتكار العملات أوقات الاحتياج
فيما اكدت دار الافتاء ان التعامل مع الجهات غير المرخَّص لها في الاتجار بالعملة ممنوعٌ شرعًا، ومجرّمٌ قانونًا، والكسب الحاصل من هذا النوع من الاتجار بهذه الصفة كسبٌ غير طيِّبٍ؛ لا سيما وأن هذا النوع من الممارسات التجارية يضر باقتصاد الدول وعملتها وصناعتها وإنتاجها الوطني، ويضر أيضًا بحركة البيع والشراء في المجتمع، فإذا أضيف إلى ذلك تعمد حبس هذه العملات في أوقات الاحتياج إليها لتربُّص الغلاء زادت الحرمة والإثم.