رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

اعطاء الزكاة للابن المتزوج الفقير ما حكمه

بوابة الجمهورية

الافتاء تجيب

قال الدكتور محمد عبد السميع مدير الفروع الفقهية انه لا يجوز اعطاء زكاة المال  من الفروع للاصول او العكس وانما يمكن اعطائها من الباقى لمال المزكى وهو الـ97.5% الباقية بينما يجب اعطاء الزكاة 2.5% للفقراء والمساكين ومصارفها الاخرى 

الشروط الواجبه لاداء زكاة المال

أن نصاب زكاة المال هو ما يوازى 85 جراما من الذهب من عيار واحد وعشرين وفقاً لما افادت به دار الافتاء المصرية وتخرج الزكاة عما قيمته ذلك أو أكثر إذا مر على المال حول قمرى بواقع ربع العشر 2.5% وأن تكون خاليا من الديون وفائض عن الحاجة أى يكون المال مدخر.

مصارف الزكاة

وقد جمع الله تعالى مصارف الزكاة الثمانيه فى قوله ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [9:60]





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة