تنفيذاً لتوجيهات الرئيس.. حزمة اجراءات فورية.. لتخفيف آثار التداعيات العالمية
زيادة علاوات العاملين بالدولة.. وصرفها أول أبريل
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه "الثلاثاء" برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، على حزمة من الإجراءات الفورية لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطن، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى في هذا الشأن..حيث وافق على زيادة العلاوات المقررة للعاملين بالدولة، والتعجيل بموعد استحقاقها، ليكون تنفيذها اعتبارا من الأول من أبريل 2022 بدلا من الأول من يوليو 2022.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية.
.jpg)
وقال رئيس مجلس الوزراء "إن هذه القرارات تأتي في إطار المستجدات الحالية على الساحة العالمية، والتي تتطلب سرعة التدخل لتخفيف العبء، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، والحرص على التعجيل بتقرير حزمة من المزايا المالية، والتي كان من المنتظر إقرارها في يوليو 2022 لتصبح في الأول من أبريل المقبل".
أوضح أن الدولة ستتحمل تكلفة تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين به، بالإضافة إلي التبكير بصرف الحافز الإضافي بقيمة 6.8 مليار جنيه اعتبارا من الأول من أبريل المقبل، وذلك عما كان مقررا له من قبل، بالإضافة إلي تكلفة رفع نسبة كل من العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 7% إلي 8%، والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 13% إلي 15% بقيمة 1.2 مليار جنيه.
نص مشروع القرار في مادته الأولي على أنه "استثناءً من حكم المادة "37" من قانون الخدمة المدنية بالقانون رقم "81" لسنة 2016، يُعجل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام هذا القانون ليصبح الأول من أبريل 2022، وتكون هذه العلاوة بنسبة 8% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 31 مارس 2022 بحد أدني 100 جنيه شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف في أول أبريل 2022، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقا لنص المادة "37" المشار إليها في موعدها الأول من يوليو 2023".
وفي مادته الثانية، نص مشروع القرار على أن "يُعجل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، لتصبح في الأول من أبريل 2022، واعتبارا من هذا التاريخ يُمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم في 31 مارس 2022 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ بحد أدني 100 جنيه شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارا من الأول من أبريل 2022".
ووفقًا لمشروع القرار، لا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 8% من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة لا تقل عن 8% من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارا من الأول من أبريل 2022 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.. ولا تخل أحكام الفقرتين الأولي والثانية من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بهما وفق القوانين واللوائح والقرارات الخاصة المنظمة لها في موعدها الأول من يوليو 2023.
وفي المادة الثالثة، نص مشروع القرار على أنه "اعتبارا من الأول من أبريل 2022، يُزاد الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم "81" لسنة 2016، والعاملين غير المخاطبين به شهريا بفئات مالية مقطوعة بواقع 175 جنيها للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و225 جنيها للدرجة المالية الثالثة، و275 جنيها للدرجة المالية الثانية، و325 جنيها للدرجة المالية الأولي، و350 جنيها لدرجة مدير عام/كبير، و375 جنيها للدرجة العالية، و400 جنيه للدرجة الممتازة، أو ما يعادل كلا منها، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال".
أشارت المادة السادسة من مشروع القرار إلي أنه "استثناء من أحكام المادة "35" من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم "148" لسنة 2019، والمادة "123" من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، يُعجل استحقاق زيادة المعاشات لعام 2022 ليصبح الأول من أبريل 2022، وذلك للمعاشات المستحقة في 31 مارس 2022، وبذات القواعد الواردة بهما، وذلك دون الإخلال باستحقاق الزيادات التي تتقرر اعتبارا من الأول من يوليو 2023 في المواعيد المقررة بالمادتين المشار إليهما".
وتسري أحكام الزيادة المشار إليها بالفقرة الأولي على المعاشات المقررة وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، التي تُستحق خلال الفترة من الأول من أبريل 2022 حتي 30 يونيو 2022، وذلك اعتبارا من تاريخ استحقاق المعاش.. ويتحمل صندوق التأمين الاجتماعي المنصوص عليه في المادة "5" من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه العبء المالي الناتج عن تعجيل صرف زيادات المعاشات المقررة وفقا لأحكامه.
وبينت المادة السابعة أنه "لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتبارا من الأول من أبريل 2022 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك وفقا لعدد من الاعتبارات تتمثل في أنه إذا كان سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، كما أنه إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة اسـتحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها".
ووفقا لمشروع القرار، يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يصدر الوزراء، كل فيما يخصه، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون.