انواع النذر
والنذر نوعان _منجزاً اى لا يقف على شئ بل يكون مطلقاً كالنذر بالصلاة او الصيام على المنذر دون تعليقه على امر والنوع الثانى من النذر هو المعلق على شرط وهذا المُعَلَّق مُخْتَلَفٌ فيه
وقد رُوِي في النذر بالطاعة والمعصية حديث عائشة رضي الله عنها، ونصه: عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فيما رواه البخاري: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلاَ يَعْصِهِ».
ابدال النذر بالمال
قال الشيخ عويضة عثمان اذا نذر الانسان نذراً الاولى ان يوفى به على الهيئة التى انتوى ان يكون عليها فمن نذر ان يذبح فليذبح ومن نذر ان يطعم فليطعم الى ان السادة الاحناف كان لديهم فى الامر متسع حيث افتوا بجواز استبدال النذر بالمال ان كان هناك فقيراً يحتاج لضيق وفقر شديد الى ذلك المال
وفى سياق متصل اكدت دار الافتاء المصرية فى فتواها المنشورة على موقعها الرسمى ان الشرع الشريف اوجب الوفاء بالنذر مادام المكلف قادراً عليه وان ذلك ثبت بالكتاب والسنة
تبديل النذر بغيره
وعن حكم تبديل النذر بغيره أو إخراج قيمته قالت دار الافتاء ان الأصل أن يوفي الناذر بعين ما نذر إذا كان طاعة لله وقربًا، وألَّا يستبدل به غيرَه ما دام قادرًا على الوفاء به، إلّا إذا كان غيرُه هذا أفضلَ منه؛ حيث يرى كثير من الفقهاء والمحققين جواز ذلك في هذه الحالة
والله اعلم
اترك تعليق