رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

السجن و غرامة 200 ألف جنيه .. 4 جرائم الكترونية يعاقب عليها القانون

بوابة الجمهورية

شهدت الايام الماضية ابشع الجرائم التى انجبت ضحايا من الفتيات بسبب انتهاك الخصوصية والتشهير عبر الإنترنت , والابتزاز الالكترونى, وهو ما دفع عددا من النواب لتغليظ العقوبة


وقد أحال مجلس النواب،فى جلسة العامة أمس الأحد، مشروع قانون مقدم من النواب، بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم 175 لسنة 2018، في مكافحة جرائم تقنية المعلومات للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب .

و نصت المادة 25 من القانون على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب الأفعال التالية :

1- الإعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.

4- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

وفى تعديلات القانون الجديدة ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنية ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في انتهاك حرمة الحياة الخاصة والإعتداء على الخصوصية الشخصية أو العائلية للغير من خلال التصوير أو التسجيل أو التصنت عليه دون علمه وموافقته أوفي غير الحالات المصرح بها قانوناً، أو القيام بنشر معلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية الغير دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة, وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا دفعت هذه الأفعال بالغير للانتحار .





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة