بينت الإفتاء المصرية أن الجهر بالذكر خلف الجنازة مكروه، ويستحب الإسرار به، أو الصمت.
وأشارت إلى أن صيغ الذكر جاءت مطلقة من غير تقييد بسرٍّ أو جهر إلا في المواضع التي يستحب الجهر فيها، والمواضع التي يستحب الإسرار فيها، وورد ما يستحب الصمت عنده، وعدم رفع الصوت بذكر ولا نحوه كما في المشي خلف الجنازة فيما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «لا تُتبعُ الجَنازةُ بِصَوتٍ وَلَا نَارٍ».
روى ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي قال: كان يكره أن يتبع الرجل الجنازة يقول: "اسْتَغْفِرُوا لَهُ، غَفَرَ اللهُ لَكُمْ".
وروى ابن أبي شيبة عن بكير بن عتيق قال: "كنت في جنازة فيها سعيد بن جبير، فقال رجل: اسْتَغْفِرُوا لَهُ، غَفَرَ اللهُ لَكُمْ. قال سعيد بن جبير: "لا غفر الله لك".
وقال العلامة الرحيباني الحنبلي في "مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى" (1/ 897، ط. المكتب الإسلامي): [وكره رفع صوت عند رفعها ومع الجنازة، ولو بقراءة أو ذكر؛ لأنه بدعة. وسن لمتبعيها قراءة قرآن وذكر الله سرًّا. وقول القائل مع الجنازة: استغفروا له ونحوه بدعة عند أحمد، وكرهه وحرمه أبو حفص. نقل ابن منصور: وما يعجبني، وروى سعيد أن ابن عمر وسعيد بن جبير قالا لقائل ذلك: لا غفر الله لك] اهـ.
اترك تعليق