نشرت البوابة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على الانترنت فتوى جاء فيها: ما حكم وضع كاميرات المراقبة في الأماكن الخاصة والعامة؟
ومن المقرَّر أَنَّ الأمور بمقاصدها، وأن درء المفاسد مقدمٌ على جلب المصالح، ومقاصد الشريعة الإسلامية خمسة هي: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ النسل، وحفظ المال، وجعلت الشريعةُ كلَّ ما يحفظ هذه المقاصد مصلحة، وكل ما يضيعها مفسدة يكون دفعها في ذاته مصلحة.
ومن سماحة ويسر الدين الإسلامي أَنْ جعل الأصل في الأشياء الإباحة؛ قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ [لقمان: 20]، وقال عز وجل: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْه﴾ [الجاثية: 13]، إلا أن الغاية لا تبرر الوسيلة؛ فالمباح إذا استعمل في محرَّمٍ يكون حرامًا.
وبناءً على ذلك: لا يجوز مطلقًا وضع كاميرات المراقبة في الأماكن الخاصة التي تنتهك الحرمات؛ كدورات المياه أو غرف تغيير الملابس ونحوها.
وأما وضعُها في الأماكن الخاصة؛ كالبيوت، ونحوها، بغرض التجسس على الناس فهو حرامٌ شرعًا إلَّا ما كان بناء على ما تُقرِّره القوانين والتشريعات.
وأما وضعُها في الأماكن العامة؛ كالشوارع والمحلات التجارية أو مداخل العمارات السكنية؛ لمنع السرقة، ومراقبة حركة السير وضبطها أو لتتبع ما يقع من الجرائم ومحاسبة المسؤول، أو في أماكن العمل؛ لضبطه، فكل ذلك ومثله جائز شرعًا خاصة إذا كان مُقَرَّرًا بالقانون كما هو الحال في بلادنا اليوم.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
للمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع للفتوى المنشورة برقم 16581 على الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية على الانترنت.
اترك تعليق