هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

فاديت طفل فمات احد الركاب ودفعت الدية ..فهل ما زال على ذنب

 تفاديت طفل بسيارتى فمات احد الركاب ودفعت الدية فهل على ذنب 


  قال الدكتور محمد وسام امين الفتوى ومدير الهيئة الاستشارية العليا للبحوث بدار الافتاء  اليوم الاربعاء خلال حلقة البث المباشر للدار  على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك للاجابة على تساؤلات المواطنين والتى ادار حلقتها الباحث طاهر فاروق زيد  
  
على السائل ان يصوم شهرين متتابعين وان اعطى لاهل المتوفى الدية لذلك وما شرع ذلك الا لان ازهاق الروح امراً جلل 

مقدار الدية فى القتل الخطأ 

وفى ذات السياق قال الدكتور محمود شلبى امين الفتوى ان القتل الخطأ يستوجب امرين هما الدية والكفارة، فأما الدية فهي قيمة 35 كيلو و700 جرام فضة، ويمكن تقسيطها على مدار 3 سنوات والأصل أن عاقلة الشخص أي أهله هم من يتحملوا هذه الدية، ولو كان ذلك في غير استطاعتهم يتحملها الجاني 

كفارة القتل الخطأ 

أما الكفارة فتكون على الجاني نفسه وهي صيام شهرين متتابعين أو لو لم يستطع فعليه إطعام 60 مسكينًا"، مؤكدًا أن كل ذلك يكون في حال إقرار المحكمة بأن القتل خطأ.


احكام هامة عن الدية فى حالة الافلاس 

وعن حكم الدية حال تم التفاوض على تخفيض الدية  او قامت شركة التأمين بدفع البعض منها او فى حالة الافلاس والعدم  لمن قتل خطأ قال امين الفتوى الدكتور محمود شلبى لو افترضنا أن شركات التأمين اعطوا الى اهل المتوفى فى القتل الخطأ فانه يتم خصم ما دفعوه من الدية، ولو تم التفاوض مع أهل المتوفى على تخفيض الدية أو التنازل عنها فيجوز ذلك، ولو لم يستطع الجاني دفع الدية يجوز إعطاؤه من الزكاة باعتباره غارمين وغير قادر على سداد الدين".

هل للقاتل عمداً توبة 

 اكدت دار الافتاء إن القصاصُ من القاتل لا يُسقط عقوبةَ الآخرة إلا إذا تاب إلى الله توبةً نصوحًا؛ قال تعالى: «وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللهِ مَتَابًا» [الفرقان: 71].

 
والله اعلم 
 





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق