بدأت لجنة الإسكان بمجلس النواب. برئاسة النائب عماد سعد حمودة. مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد. بديلاً عن مشروع القانون السابق وروده من الحكومة بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني وذلك بعد إحالته بالجلسة العامة للبرلمان لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
"إسكان النواب" بدأت مناقشات الإيجارات القديمة.. لغير غرض السكني
التشريع يستهدف تخفيف الأعباء وإرساء قواعد العدالة بين الطرفين
مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني تضمن بالمادة الأولي تحديد نطاق سريان مشروع القانون. وقد جاء قاصرا علي الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني. وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن. وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. ما لم يتفق الطرفان علي غير ذلك.
وبينت المادة الثانية أجل إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون وجاءت المادة 3 لتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الايجارية. بأن حددت القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية. وتزاد سنوياً وبصفة دورية. بنسبة 15%.
ألزمت المادة الرابعة المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلي المالك أو المؤجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة 2 من هذا القانون. وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء. دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضي.
كشف المهندس عماد سعد حمودة. رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب. تفاصيل مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن الاجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد. بديلاً عن مشروع القانون السابق وروده من الحكومة بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني.
وأوضح أنه جاء بناء علي حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولي من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981. متابعاً: "الغرض منه تخفيف الآثار المترتبة علي تداعيات فيروس كورونا المستجد".
جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع اللجنة. مؤكداً أن جائحة كورونا كان لها تداعيات كبيرة علي المواطنين في مختلف دول العالم واقتصاديات بلدان العالم المختلفة. ومن ثم كان لزاماً أن يكون هناك تشريع لتخفيف الأعباء الاقتصادية وإرساء قواعد العدالة وتنظيم معالجة التعامل مع الأشخاص الاعتبارية في الأماكن المحددة لغير الغرض السكني.
اترك تعليق