أشار الدكتور مجدى عاشور_مستشار المفتى_إلى أن العرف المعاصر يتفق على أن الذهب والفضة المصوغين ليسا من الوسائل التي تجرى بهما المعاملات الماليَّة كثمنٍ أو نقد ، فلا يتحقق فيهما علة الربا ولذا فقد صارا كأي سلعة من السلع .
وأكد د.عاشور إنه لا مَانع شرعًا من مُبادلةِ الذهب القديم بالجديد ، ولا تُعَدُّ الزيادة الناتجة عن هذا البيع من الربا المحرم ، فهي أجرة في مقابل المصنعيَّة والضريبة ، وهو المختار في الفتوى .
اترك تعليق