مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

هل يجوز المسح على الجبيرة عند الوضوء؟

أشارت الإفتاء المصرية إلى أن الفقهاء قديمًا اتفقوا على مشروعية المسح على الجبائر في حالة العُذْر نِيَابَةً عن الغسل أو المسح الأصلي في الوضوء، أو الغسل، أو التيمم، واستدلوا على ذلك بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مَنْ ابْتُلِيَ بالجبيرة بأن يَمْسَح عليها؛ وذلك فيما أخرجه البيهقي في "سننه الكبرى" وأصله في "سنن ابن ماجه "عن الإمام علي رضي الله عنه أنه قال: انْكَسَرَتْ إِحْدَى زَنْدَيَّ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «امْسَحْ عَلَى الْجَبَائِرِ».



وقد وبخَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أَفْتَوْا بغير ذلك توبيخًا شديدًا؛ وذلك لِمَا حصل من الضرر جرَّاء تضييقهم لما وسَّعه الله ورسوله؛ فقد رَوَى جابر رضي الله عنه: أن رجلًا أصابه حَجَرٌ فشجَّه في رأسه ثُمَّ احْتَلَمَ، فسأل أصحابه: هل تجدون لي رُخْصَةً في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رُخْصَة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللهُ، أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا، فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ -أَوْ يَعْصِبَ؛ شَكَّ مُوسَى- َعلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ» أخرجه أبو داود والدارقطني والبيهقي، وفي هذا الحديث بيانٌ منه صلى الله عليه وآله وسلم بمشروعية المسح على الجبائر.

ولفتت إلى أن المسح على الجبيرة  يتحدد ببعض المسائل، وهي:
أولًا: يجب المسح على الجبيرة عند إرادة الطهارة، وذلك إذا كان غسل العضو المنكسر أو المجروح أو مسحه مما يضرُّ به، أو كان يخشى حدوث الضرر بنزع الجبيرة، فإنْ تَرَكَ المسْح فسدت صلاته عند الصاحبين -أبي يوسف ومحمد- وهو المفتى به عند الأحناف، وإلى ذلك ذهب المالكية، والشافعية في المذهب، والحنابلة، وعند أبي حنيفة يأثم بتركه مع صحة صلاته ووجوب إعادتها؛ فالوجوب مُتَّفَقٌ عليه عند الأحناف، مع اختلافهم في معناه. بخلاف ما إذا كان المسح على الجبيرة مما يضر به ضررًا مُعتَبرًا، فإنه يسقط؛ لدفع الضرر، ولأن الغسل يسقط بالعذر، فالمسح أولى أن يسقط، وإن كان في غسل الأعضاء الصحيحة مَظِنةُ حدوث ضرر بالأعضاء الجريحة فإن فرضه التيمم حينئذٍ.

ثانيًا: ووقْتُ المسح على الجبيرة: حين يغسل المحدث العضوَ العليلَ؛ للترتيب، بخلاف الجنب يمسح متى شاء، وعليه استيعاب الجبيرة بالمسح ما أمكنه ذلك، كما هو مذهب أبي حنيفة، ومالك، وأحمد، والأصح من مذهب الشافعية.

ثالثًا: ولا يشترط أن يجمع بين الغسل -للأعضاء الصحيحة، والمسح على الجبيرة- والتيمم؛ كما هو مذهب السادة الشافعية، بل يكفيه الغسل والمسح فقط، ويستحب له أن يجمع معهما التيمم خروجًا من الخلاف؛ فإن الخروج من الخلاف مستحب.

رابعًا: لا يشترط لصحة المسح وضع الجبيرة على طهارة مائية كما شرط الشافعية والحنابلة؛ تيسيرًا ودفعًا للحرج كما هو مذهب الأحناف والمالكية، ويستحب وضعها على طُهرٍ عند المقدرة عليه خروجًا من الخلاف.

خامسًا: إذا لم يستطع المسح على الجبيرة -بأنْ كان المسح يضره ضررًا معتبرًا- فإنه يستحب له أن يتيمم عن العضو الذي لم يستطع المسح عليه؛ وذلك عملًا بقول من أجاز التيمم عن العضو مع عدم المسح عليه، وهو قول بعض الشافعية.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق