قالت الإفتاء المصرية إن حكم التداوي من الحرق، واستبدال الجلد بآخر من المحترق نفسه جائزٌ شرعًا.
ولفتت إلى أن حب الزينة ودفع ما يعاب به المرء أمر فطري أقرته الشريعة؛ ففي حديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار: «فَأَتَى- أي الملك- الأَبْرَصَ، فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: لَوْنٌ حَسَنٌ، وَجِلْدٌ حَسَنٌ، قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ، قَالَ: فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ، فَأُعْطِيَ لَوْنًا حَسَنًا، وَجِلْدًا حَسَنًا» أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه.
وفي السنة الشريفة: الحديثُ الذي أخرجه أبو داود عن عبد الرحمن بن طرفة: "أن جده عرفجة بن أسعد رضي الله عنه قُطِعَ أنفُه يوم الكُلاب؛ فاتخذ أنفًا من وَرِقٍ، فأنتنَ عليه؛ فأمرَهُ النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم فاتخذ أنفًا من ذهب".
وفي هذا دليل على جواز إزالة التشوه الذي يصيب الإنسان، ووجه الدلالة: هو إزالة التشوه الناتج بشيء ولو من خارج البدن. فإن كان من بدن الإنسان نفسه، بأن يؤخذ من بعض جلده غير الظاهر، فيوضع مكان الظاهر المشوه؛ فهذا حكمه الجواز، فالإنسان له أن يأخذ من نفسه لنفسه مقدمًا المصلحة الراجحة له، فمن ضرب على وجهه بشيء من شأنه أن يقتل أو يكسر أو يشين، فاتقاه بيده، فله ذلك في كل الحالات، مع أن اليد سيصيبها ضرر، فإن كان الأمر كذلك؛ فنزع الشعر من بعض الأماكن من الجسد لوضعها في مكان آخر من البدن جائز أيضًا.
وقد صدر عن مجلس الفقه الإسلامي- التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة- قرارات منها: يجوز نقل العضو من مكان من جسم الإنسان إلى مكان آخر من جسمه، مع مراعاة التأكد من أن النفع المتوقع من هذه العملية أرجح من الضرر المترتب عليها، بشرط أن يكون ذلك لإيجاد عضو مفقود، أو لإعادة شكله، أو وظيفته المعهودة له، أو لإصلاح عيب، أو إزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسيًّا أو عضويًّا. نقلًا عن: "أحكام الشعر في الفقه الإسلامي" لطه محمد فارس، (ص: 184، ط. دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث).
ولا يزال أطباء المسلمين يقدمون العلاج للحرق، بل ويبحثون عن ما ينبت اللحم الحسن في بدن المريض:
اترك تعليق