هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

الافتاء تجيب

اللقطة المحقرة والكبيرة هل يختلف حكمهما فى الشرع 

_قال الدكتور محمد عبد السميع مدير ادارة الفروع الفقهية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية فرق العلماء بين اللقطة المحقرة واللقطة الكبيرة فاللقطة المحقرة يتمولها الانسان ولا يسأل عنها فأن  ظهر صاحبها فيجب ان يعطيه لها اما ان كانت لقطة اكثر قيمة كبيرة فعليه ان يعرفها سنة وان يحتفظ بها ووصفها وبعد مرور عام يمكنه ان يتمولها او يتصدق بها لصالح مالكها الاصلى فأن حدث وظهر صاحب تلك اللقطة فعليه ان يعطيها له فأن تصدق بها فعليه ان يخبره بذلك فأن قبل فلاشئ عليه وان لم يقبل عليه ان يعطى قيمتها له وتكون الصدقة عنه هو 

واللقطة شرعاً  هى المال او الشئ الذى يفقده مالكه ويلتقطة غيره بقصد رده فأخذه على سبيل الامانة او الاستملاك واللقطة يعرف عنها بالمجامع العامة ووسائل الاعلام المتاحة ويمكن الاعلان عنها من خلال من وجدها او من خلال من ينيب عنه ويفرق فى ذلك بين امرين ان تكون اللقطة من بين ماهو محقر وبسيط وليس له قيمة كبيرة  لا تتبعه نفس صاحبه ويختلف ذلك بأختلاف المكان الذى وجدت فيه وبين لقطة كبيرة ذات قيمة فالثانية تعرف لمدة عام 
 
وفى سياق متصل وجهت متصلة سؤالا للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق تقول فيه": عثرت على سلسلة بالشارع وأخبرت جميع المحلات التجارية والسكان بالمنطقة ولم أستدل على صاحبها ، فماذا أفعل؟".

 وفى اجابته على ذلك السؤال قال المفتى السابق للديار المصرية  "هذه اللقطة يجب أن تخبري بها الناس لمدة عام وإذا لم تصلي إلى صاحبها فهي حلال لكي ببيعها أو ارتدائها -افعلي ما شئتي-، ويجوز لك بيعها والحج والاعتمار بثمنها".

وتابع: "عليكي تصويرها تحتفظ بصورتها فإذا جاءك أحد ولو بعد 10 سنوات وقال وصفها فأعطيها له وإذا كنتي تصرفتي بها فأعطه ثمنها الذي بيعت به فإذا كان ثمنها 1000 جنيه يأخذ ألف جنيه وليس بسعر الذهب بعد 10 سنوات".

 





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق