المال المنفق على الاولاد من مال الزوجة التى تشارك به فى منزل الزوجية هل يعد من زكاة مالها
قال الدكتور محمود شلبى مدير ادارة الفتوى الهاتفية وامين الفتوى بدار الافتاء المصرية اليوم الخميس خلال حلقة البث المباشر الذى تبثه دار الافتاء المصرية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى والتى ادارها الحلقة الاعلامى حسن الشاذلى
الزكاة لا تصح من الاصول الى الفروع او العكس وكذلك لا تجوز من الزوج على زوجته لانها تجب عليه النفقة عليها ولكن يمكن ان تخرج الزكاة من الزوجة الى زوجها اذا تحقق فيه شرط من شروط مصارف الزكاة الثمانية فأذا كان الزوج فقير اومسكينناً او مديناً يحق للزوجة فى تلك الحالة اعطائها من زكاة مالها بشرط ان تسلمه المال وتملكه له ولا يتحقق ذلك بأنفاقها فى منزل الزوجية على اولادها
وفى سياق متصل قال الشيخ عويضة عثمان أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية حول مشروعية اعطاء الزوجة زكاة مالها لزوجها
ان السيدة زينب امرأة عبد الله بن مسعود استأذنت رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أن تعطي زوجها من زكاة مالها ووافق على ذلك"مشيراً الى أن الزوج لا يجوز له ان يعطي زوجته من زكاة ماله لكون النفقة واجبة عليه، بينما الزوجة لا يجب عليها النفقة على الزوج.
والله أعلم
اترك تعليق