ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال:"ما حكم تقديم الأعذار الطبية الكاذبة لجهة العمل؟".
جاء رد الإفتاء كالتالي:"مَنْحُ الإجازات المرضية لموظفي الخدمة المدنية له إجراءات مقننة تضبطه، ولوائح معتمدة تنظمه،و التمارض فيه إنكار لنعمة الصحة التي هي من أعظم النعم، وشكر النعمة يُبقيها ويَزيدُها، وكفرانها يُذهبها ويُبيدُها،ولا بُد أن ينأى الموظف بنفسه عن
الكسل والتثاقل عن أداء الواجبات وإنجاز المهمات".
وإذا مرض الموظف مرضًا يقعده عن مزاولة عمله، أو يقلل من كفاءته، أو مرضًا يتسبب العمل في ازدياده وتفاقمه أو يقلل من برئه
وعلاجه فله في كل ذلك الحقُّ أن يحصل على إجازة مرضية، وفق هذه اللوائح والقوانين التي تنظم ذلك.
أما إذا كان الموظف صحيحًا لا علة به ولا مرض فلا يجوز حينئذٍ أن يدَّعي المرض ويأخذ بناء على ذلك إجازة مرضية؛ لأنه يكون بذلك
مقصرًا في وظيفته التي تعاقد عليها وائتمن على أداء مهامها، وذلك لأن العلاقة بين الموظف وبين صاحب العمل (عامًّا حكوميًّا أو خاصًّا)
تُكَيَّف من الناحية الفقهية على أنها علاقة إجارة؛ فيجب على كل من الطرفين (الموظف وصاحب العمل) الالتزامُ بما تضمنه العقد من بنود
وما اشتمل عليه من شروط؛ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1].
اترك تعليق