ورد سؤال على صفحة دار الافتاء بشأن ما صحة الشرط الوارد بوثيقة الزواج، والذي ينص على: إقرار الزوج بملكية الزوجة لجميع المنقولات الموجودة بمنزل الزوجية، وقد تعهد بالمحافظة عليها"؟
الجواب: جرى العرف على أن يقوم الزوج بكتابة قائمة منقولات يقر فيها بملكية الزوجة لها وذلك بدلًا عن المهر أو عن جزء منه، وفي هذه الحالة تأخذ القائمة حكم المهر.
وإقرار الزوج في وثيقة الزواج بملكية الزوجة لجميع المنقولات الموجودة بمنزل الزوجية، هو في حقيقته شرط لا يخالف الشرع، ولا يؤدي إلى بطلان الوثيقة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
اترك تعليق