هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

حكم ارتداء الاسود للنساء سواء للارملة او غيرها لاكثر من ثلاثة ايام ؟...الافتاء تجيب

قال الدكتور محمود شلبى امين الفتوى بدار الافتاء ومدير ادارة الفتاوى الهاتفية بدار الافتاء المصرية 

 يَقُول الرسول صل الله عليه وسلم "إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ"

ويقول صل الله عليه وسلم "لا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ باللَّهِ والْيَومِ الآخِرِ، أنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاثٍ، إلَّا علَى زَوْجٍ، فإنَّها تُحِدُّ عليه أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وعَشْرًا"


فأذا كانت المرأة المتوفى تقوم بلبس اللون الاسود اكثر من فترة الحداد والتى شرعها الله تعالى بأربعة اشهر وعشرا او ان كانت ترتديه بعد وضع الحمل ان كانت حامل عندما توفى الزوج او مازالت ترتديه فوق ثلاثة ايام على غير الزوج ففى كل تلك الحالات ينظر الى النية والمقصد فى ارتداءه  هل كانت تقصد الحداد رغم انتهاء مدته ام هو من قبيل العادة او ان النية عقدت لشئ اخر 

فأن كانت بنيتها تتجاوز الفترة المحددة للحداد فذلك حرام شرعاً وان كان على غير ذلك فيجوز فأن الامور بمقاصدها كما يقول الفقهاء 

نشر ذلك على عبر القناة الرسمية لدار الافتاء المصرية عبر موقع يوتيوب 






تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق