حول الغش فى البضاعة المتفق على توريدها فى المناقصات اكدت دار الافتاء المصرية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك ان الغش في البضاعة المتفق على توريدها في المناقصات ونحوها حرامٌ شرعًا، وأكلٌ للأموال بالباطل.
واشارت الى ان الاسلام حرم الغش والخداع، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «لا غِشَّ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» رواه الدارمي وأصله في "الصحيحين".
كما استندت لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة: 119] فيما أمر المسلمين فيه بالصدق وأن يكونوا مع الصادقين
واشارت الى ان الشرع الشريف أوجب الوفاء بالشروط ما دامت لا تخالف الشرع؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» رواه الدارقطني.
جاء ذلك رداً على السؤال الوارد اليها والذى جاء فيه .. ما حكم الغش في البضاعة المتفق على توريدها في المناقصات؟
والله سبحانه وتعالى أعلم.
اترك تعليق