نشرت دار الإفتاء على موقعها الرسمي على الانترنت فتوى تحت رقم مسلسل 2591 بتاريخ 17/03/1923 .. جاء فيها مسلمٌ تزوَّج كتابيةً ذمية، وبعد أن دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج طلَّقها، فهل يجب عليها والحالة هذه أن تعتدَّ منه أم لا؟ أفيدوا الجواب، ولكم الشكر.
أجاب الشيخ عبد الرحمن قراعــة كالتالي: في متن "التنوير" وشرحه "الدر المختار" و"حاشية العلامة ابن عابدين" عليه: الذمية لو طلقها مسلمٌ أو مات عنها، تعتد اتفاقًا بين الإمام وصاحبيه؛ سواء كانت حائلًا أو حاملًا، وسواء اعتقدتها هي أو لا؛ لأن المسلم يعتقده. اهـ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما هي مدة انتهاء عدة المطلقة طلاقًا رجعيًا؟ .. دار الإفتاء تجيب
ما حكم الرهان في الرياضة؟ .. دار الإفتاء تجيب
هل العمل بأنشطة مستحضرات التجميل حرام؟ .. دار الإفتاء تجيب
-فى عقيقة الذكر هل يمكن ذبح شاة واحدة حتى يتيسر الحال لذبح الاخرى ؟...الافتاء تجي
اترك تعليق