تحت رقم مسلسل 188 نشرت البوابة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على الانترنت فتوى جاء فيها .. ألاحظ كثيرًا من الناس يلبسون ما يعرف بالشراب المصنوع من النسيج الرقيق الذي يصل الماء إلى ما تحته. فهل يجوز المسح عليه ثم الصلاة به؟
أجاب الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق قائلا: يجوز عند جماهير العلماء المسح على الجورب -الشراب- إذا كان مجلدًا يمكن تتابع المشي عليه وكان قد لُبِسَ على طهارة، والأصل في جواز المسح حديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ" رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه.
وقيَّد الجمهورُ الإطلاقَ الوارد في الحديث الشريف في الجورب بأحاديث المسح على الخُفِّ؛ فاشترطوا في الجورب شروط الخُفِّ.
ولكن بعض العلماء -كبعض الحنابلة، وكالقاسمي وأحمد شاكر من المتأخرين- أخذوا بظاهر النص وأجازوا المسح على الجورب مطلقًا: رقيقًا وسميكًا، ساترًا ومخرقًا.
وعليه: فالمسح على الجورب الشفاف ممنوعٌ عند الجمهور، جائزٌ عند قليل من العلماء.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يجوز التسبيح والذكر والإنسان على جنابة؟ .. دار الإفتاء تجيب
هل يجوز التيمم للجنابة في البرد الشديد؟ ...دار الإفتاء تجيب
هل يجوز استخدام الفرشاة والمعجون بدلا من السواك؟... الإفتاء تجيب
ما حكم تقليد الفقهاء في الطهارة والتلفيق بين مذاهبهم؟ ...الإفتاء تجيب
اترك تعليق