رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

علمت ان احد عملائى يختلط ماله بالحرام فما حكم التعامل معه بيعاً وشراءاً ؟....الافتاء تجيب

بوابة الجمهورية

اعمل فى بيع الاسمنت وقد علمت ان احد عملائى يختلط ماله بالحرام فما حكم التعامل معه شرعاً سؤال ورد فى احدى حلقات البث المباشر لدار الافتاء المصرية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك من واقع الحياة


وجاءت الاجابة فى باب التعامل بالبيع والشراء مع من يختلط ماله بالحرام فى الفتوى المنشورة بالموقع الرسمى لدار الافتاء على الانترنت تحت الرقم المسلسل 4011

قال فيها الدكتور شوقي علام مفتى الديار المصرية الأصل جواز التعامل مع صاحب المال الذي اختلط في ماله الحرامُ بالحلال بحيث لم يُعرَف حلالُه من حرامه، فيجوز التعامل معه بسائر أنواع المعاملات؛ بيعًا وشراءً، وأخذًا وإعطاءً؛ حيث إن الأموال أعيان، والحرمة لا تتعلق بذواتها، وإنما تتعلق بأفعال المكلفين؛ فإن كان أخذها بطرق مشروعة جاز، وإن كان بطرق غير مشروعة حرُم، والإثم في المال المأخوذ من حرام إنما يقع على من اكتسبه، وليس على مَن انتقل إليه المال بالطرق المشروعة من حرمةٍ ولا إثم.

هذا إذا لم يُعرَف الحرام بعينه، فإن عُرِف الحرام الذي تعينت حرمتُه، أو تعلق حق الغير به، حرُم أخذه؛ لِمَا في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان وأكل أموال الناس بالباطل.

هذا، مع التنبيه على أنه لا يشرع للإنسان التكلف في السؤال عن مصدر ما يأخذه أو يتناوله، ولا يجوز له التجسسُ لمعرفة ذلك.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ويمكن للقارئ الاطلاع على كافة تفاصيل الفتوى والتى اجملناها فى السطور القليلة السابقة من خلال الموقع الالكترونى الرسمى لدار الافتاء المصرية





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة