هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

هل يشترط دفع ثمن الذهب القديم اولاً عند استبداله بالجديد ؟...الافتاء تجيب 

انتشر فى الاونة الاخير فيديو بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك يشرح فيه احد اصحاب محال المصوغات الذهبية كيفية استبدال الذهب الجديد بالقديم  دون ان يشتمل ذلك على شبهة ربا مؤكداً خلاله على ضرورة قبض ثمن الذهب المباع اولاً ثم اتمام عملية الشراء للذهب الجديد فيما بعد  


ما اثار التساؤل حول اشتراط قبض الثمن عند مبادلة الذهب القديم أو الكسر بالذهب الجديد أولًا بحيث يبيع الشخص  الذهب القديم ويقبض ثمنه التاجر في يده ثم يتم اتمام عملية شراء الذهب الجديد بعد ذلك ويدفع ثمنه 

 وقد قال الدكتور علي جمعة مفتى الديار المصرية الاسبق فى ذلك  انه لا مانع شرعًا من مبادلة الذهب القديم أو الكسر بالذهب الجديد أو المصوغ مع الاقتصار على دفع الفرق بينهما دون اشتراط أخذ ثمن القديم أولًا ثم دفع ثمن الجديد بعد ذلك؛ حيث ارتفعت عنه علة النقدية وتحقق فيه معنى الصنعة والصياغة التي تجعله كأي سلعة من السلع التي لا يحرم فيها التفاضل ولا البيع الآجل.

 واشار الى انه ورد النهي النبوي عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة نسيئةً أو متفاضلًا في عدة أحاديث؛ منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلا تُفَضِّلُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ»وذلك لعلةِ النقدية وكونهما أثمانًا -وسيطًا للتبادل-.

أما الذهب والفضة المصُوغان فإنهما خرجا بذلك عن كونهما أثمانًا -وسيطًا للتبادل- وانتفت عنهما علة النقدية التي توجب فيهما شرط التماثل وشرط الحلول والتقابض، ويترتب عليها تحريمُ التفاضل وتحريم البيع الآجل، فصارَا كأيِّ سلعة من السلع التي يجري فيها اعتبار قيمة الصنعة وهي هنا الصياغة؛ إذ من المعلوم أن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، 

وقال ابن القيم في "إعلام الموقعين": [الحلية المباحة صارت بالصنعة المباحة من جنس الثياب والسلع، لا من جنس الأثمان، ولهذا لم تجب فيها الزكاة، فلا يجري الربا بينها وبين الأثمان كما لا يجري بين الأثمان وبين سائر السلع، وإن كانت من غير جنسها، فإن هذه بالصناعة قد خرجت عن مقصود الأثمان وأعدت للتجارة، فلا محذور في بيعها بجنسها] اهـ.

ورد ذلك بالفتوى المنشورة بموقع دار الافتاء المصرية على الانترنت تحت الرقم المسلسل  811 والتى يمكن الاطلاع على مجمل تفاصيل الفتوى من خلاله 

والله سبحانه وتعالى أعلم.

تعرف على دعاء الرسول فى الحر الشديد

هل يجوز ان يتكاسل النائم غير عامد عن الصلاة اذا اسيقظ مواصلاً نومه

هل للبيع عن طريق الإنترنت نسبة معينة من الربح

اختى 62 عاماً علمتها الصلاة الى انها تخطئ واخشى عليها العذاب فماذا افعل ؟...الافتاء تجيب 

الزوجة الناشز لها عدة وما جزاؤها ؟ .. دار الإفتاء تجيب





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق