اجازت دار الافتاء المصرية تقسيط الاضحية للعاملين بالقطاع العام والحكومة واصحاب المعاشات والتى يتم تحصيل اقساطها من خلال البنك الذى يقوم بدفع كامل حقها الى شركات البيع نقداً وقد قال فضيلةالدكتور علي جمعة فى ذلك
ان البيع بالتقسيط، هو جائز شرعًا، ووجود جهة ممولة -وهي البنك- تُحَصِّل المبلغ بزيادة، فهذا لا شيء فيه؛ لأنه إذا توسطت السلعة فلا ربا، ولا يضر ذلك بالمضحي ولا بقبول أضحيته.
واشار الى ان الواحدة من البقر والجاموس والإبل تغني عن سبعٍ اسر في الأضحية والعقيقة والهدي الواجب والنفل، دون إفساد الحج بالجماع؛ ففيه بدنة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
جاء ذلك رداً على السؤال الوارد لدار الافتاء المصرية والذى جاء فيه ..هل يجوز أن تقوم شركتنا -تيسيرًا على العاملين بالقطاع العام والحكومة وأصحاب المعاشات الراغبين في التضحية في العيد- بتحصيل الأضاحي لهم بالتقسيط عن طريق الشركات المتخصصة في تربيتها وبيعها، فنكون واسطةَ تقسيطٍ بين الراغبين في الشراء وبين هذه المنافذ، حيث يتم تحصيل المبلغ النقدي الذي يُدفَع لجهات البيع من البنوك ودفعها نقدًا، ثم يُقَسِّط العميلُ المبلغَ للبنك؟ وهل هذا يضر بالمضحي وبقبول أضحيته؟ وهل تغني البقرة عن السبع من الشياه؟
وقد نشرت الفتوى بالموقع الرسمى للدار تحت عنوان "تقسيط الأضحية عن طريق البنك" بالرقم المسلسل 3372
اترك تعليق