هل الملابس الخارجية التي ترتديها المرأة أثناء الدورة الشهرية -الحيض- تعتبر نجسة على الرغم من أنها لم تُمَس بدم الحيض؟
قال فضيلة الدكتور علي جمعة مفتى الديار المصرية الاسبق اجابة على سؤال ورد الى دار الافتاء المصرية للاستفسار عن حكم طهارة ثياب الحائض
ملابس المرأة الخارجية الطاهرة التي تلبسها أثناء الدورة الشهرية -الحيض- لا تعتبر نجسة ما لم يُصبها من النجاسات شيءٌ من حيضٍ أو غيره، فإذا تطهرت من الحيض ولبست هذه الثياب فإنه يجوز لها الصلاةُ فيها وقراءةُ القرآن وغيرُ ذلك، فإن أصاب الثوبَ شيءٌ من النجاسات من حيضٍ أو غيره فإنه يكون متنجسًا لا نجسًا ويَطهُر بالغَسل.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
نشر ذلك على الموقع الرسمى لدار الافتاء المصرية تحت رقم مسلسل 4251 بتاريخ 13/09/2004
اترك تعليق