والدي متوفي وانا لست متزوجة وقام بوضع مبلغ من المال في بنك اسلامي يكون لي عندما اتزوج هذا المبلغ قد تم وضعه علي مراحل وجزء منه بلغ النصاب هل واجب على اخراج زكاة مال عليه ولو وجب علي هل يكون علي المبلغ كله ام الذي بلغ النصاب فقط
أجاب الدكتور محمود شلبى مدير ادارة الفتوى الهاتفية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية
صورة السؤال ان الوالد وضع مبلغ من المال على اكثر من فترة متى تجب الصلاة من لحظة بلوغ المال النصاب اى ما قيمته 85 جرام من الذهب والانتظار حتى يمر عليه عام هجرى وفى نهاية السنة اخرج على مجمل المال الموجود بالفعل فأن كان بداية بلوغة النصاب 60 الف وعندما حال عليه الحول اصبح المبلغ 70 الف فأخرج عن المبلغ النهائى اى عن الـ 70 الف والزكاة تخرج ربع العشر للفقراء والمساكين والعاجزين عن سداد ديونهم
والله أعلم
جاء ذلك في البث المباشر الذي تبثه الدار على صفحتها في موقع التواصل الفيس بوك للإجابة على أسئلة المواطنين.
اترك تعليق