ردا على سؤال جاء فيه .. زوجتي لديها المصوغات الذهبية التي اشتريتها لها عند الخطوبة .. ثم اشتريت لها هدية 50 جرام أخرى .. فهل تجب الزكاة في ذلك الذهب؟
أجاب الدكتور أحمد ممدوح مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية:
الذهب أن كان للزينة فلا زكاة عليه طالما كان في حدود القدر الذي ترتديه مثيلاتها في وسطها الاجتماعي
والله أعلم
جاء ذلك في البث المباشر الذي تبثه الدار على صفحتها في موقع التواصل الفيس بوك للإجابة على أسئلة المواطنين.
اترك تعليق