* ما حكم إخراج الزكاة لمريض عاطل يمتلك وديعة ينفق من أرباحها ولا تكفيه؟
** لو كان هذا الرجل تخطي حد الفقر فتجوز عليه الزكاة. أما إن لم يكن قد تخطي حد الفقر فلا يجوز له ذلك. وباب الصدقة أوسع.. وقد حدد الله تعالي مصارف الزكاة الثمانية في قوله سبحانه: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمى حَكِيمى.
اترك تعليق