ما حكم إخراج الزكاة لمريض عاطل يمتلك وديعة ينفق من أرباحها ولا تكفيه؟
** لو كان هذا الرجل تخطى حد الفقر فتجوز عليه الزكاة، أما إن لم يكن قد تخطى حد الفقر فلا يجوز له ذلك، وباب الصدقة أوسع.. وقد حدد الله تعالى مصارف الزكاة الثمانية في قوله سبحانه: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾.
اترك تعليق